العربية.ما alaarabiya.ma

الوالي معاذ الجامعي يستعد لحل مجلس جهة الشرق تبعا لمرور 6 أشهر على اعتقال رئيسه

الرئيس "عبد النبي بعيوي" معتقل على خلفية قضية اسكوبار الصحراء

alt=
العربية.ما - إدريس قدّاري

جاء بالجريدة المغربية “الأخبار”، في عددها ليوم الاثنين 3 يونيو 2024، استنادا لمصادرها، أن والي جهة الشرق؛ معاذ الجامعي، سيعلن عن قرار حل مجلس جهة الشرق مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد مرور ستة أشهر كاملة على اعتقال رئيس المجلس “عبد النبي بعيوي”.

وتعتبر المرجعية القانونية لقرار الحل واردة فيما جاء به القانون التنظيمي رقم 111.14، المتعلق بمجالس الجهات، في المادة 22، الذي يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:

1- الوفاة؛

2- الاستقالة الاختيارية؛

3- الإقالة الحكمية ؛

4- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛

5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛

6- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛

7- الانقطاع بدون مبرر أوالامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛

8- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

ويشير ذات القانون، في المادة 23، إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 و البند 8 من المادة 22 أعلاه، اعتبر مُقالا، ويُحل المكتب بحكم القانون، ويُستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

هذا، وإذا انقطع الرئيس أوامتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، قام والي الجهة بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. و يبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أورفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، للبث في وجود حالة الانقطاع أوالامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه. ويتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. وإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أوالامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

المصدرالعربية.ما- جريدة الأخبار
Exit mobile version