حقوقيو AMDDH يشجبون تراجعات الوضع الحقوقي بالمغرب ويستنكرون سن مزيد من قوانين التضييق

2 يناير 2025
تراجعات
العربية.ما - الرباط

رفض المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التضييق على ممارسة الحقوق المتعلقة بالحريات العامة، بما فيها الحق في الإضراب كحق مشروع وكذا الحق في التعبير عن الرأي دون قيد أو شرط؛ مطالبة الدولة المغربية تعديل السياسة الجنائية الحالية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية.

الهيئة الحقوقية دانت في بيان ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أشكال القمع والمحاكمات الصورية التي عرفتها وتعرفها البلاد، لأسباب سياسية، أو حقوقية، أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير.

وكشف بيان المكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعه العادي بالمنطقة الشرقية تحت شعار:” تحقيق حقوق الانسان في شموليتها خيار استراتيجي “، أن هذه المنطقة قدمت الكثير من التضحيات دفاعا عن الوطن إبان مرحلة الاستعمار لكنها الآن تعاني من التهميش، بل أضحت العديد من مدنها عبارة عن مدن أشباح كمدينة اجرادة الغنية بثروتها المعدنية وقس على ذلك باقي المدن والقرى المجاورة لها (فكيك، بوعرفة …).

في ذات السياق اعتبر البيان الوضع الحقوقي وطنيا، عرف تراجعات خطيرة من خلال الإجهاز على الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية والاقتصادية من خلال التضييق على الحريات العامة للأفراد وخاصة حرية التعبير والرأي؛ حيث عرفت البلاد العديد من المحاكمات انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة بدءا من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة أمام القضاء، وما اعتقال العديد من الصحفيين والمدونين ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين والأطباء وباقي الفئات المحتجة للمطالبة بحقوقها وحتى المتضامنة مع القضية الفلسطينية وضد التطبيع إلا نموذجا على ذلك.

وندد الحقوقيون بما وصفوه الحكم الجائر ضد عضو الجمعية الطبيبة خديجة الناصري معبرين عن إدانتهم بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية بالرغم من كونها ضحية تعرضت للتعنيف الجسدي واللفظي والإهانة الحاطة من الكرامة من طرف مدير مستشفى القرب أولاد تايمة، ومطالبين بإنصافها استئنافيا والحكم ضد معنفها ورد الاعتبار لها.

المكتب التنفيذي استهجن سن ترسانة من القوانين والمراسيم والدوريات بشكل انفرادي ودون اشراك الجهات المعنية في مناقشتها، في غياب تام للديموقراطية الحقيقية في صنع القرار وصياغته أو تنفيذه؛ الهدف منها التضييق على مجال حقوق الإنسان؛ كنموذج على ذلك قانون الاضراب، وكذا المسطرة المدنية ومشروع القانون الجنائي، دون أن ننسى المذكرة المشؤومة الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 للتضييق على الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها علما أن هذه المذكرة تتناقض وظهير الحريات العامة الصادر في 15 نوفمبر 1958 والتي يجب أن تكون مرفوضة من طرف جميع الفاعلين الجمعويين واتخاد اشكال نضالية ضد هذه المدكرة المشؤومة والتي تشكل خرقا لحق التنظيم هذا على مستوى الحقوق المدنية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.