رسميا وبصفة نهائية، ستدخل 17 لائحة انتخابية غمار المنافسة للاستحقاقات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026،على مستوى الدائرة الانتخابية تيفلت الرماني. في حين ستدخل 20 لائحة انتخابية على مستوى دائرة الخميسات أولماس غمار المنافسة و22 لائحة انتخابية تخص الدائرة الجهوية.
وستعمل الجريدة الإلكترونية الرائدة “العرببة.ما”، على مواكبة الانتخابات البرلمانية بتغطية صحفية إعلامية خاصة، سترصد فيها أخبار اللوائح الانتخابية ووكلائها وأصداء وكواليس الحملة الانتخابية التي ستنطلق، ابتداءا من الساعة الأولى من صباح يوم الخميس 10 شتنبر 2026،على أن تنتهي منتصف ليل الثلاثاء يوم 22 شتنبر 2026.
ضوابط قانونية وإجراءات زجرية .. من أجل اقتراع نزيه وشفاف
تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر في الـ23 من شهر شتنبر الجاري.
وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المترشحون والأحزاب السياسية أنشطة التعريف بترشيحاتهم وبرامجهم والتواصل مع الناخبين، في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت.
وقد أحاط القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الحملة الانتخابية بجملة من الضوابط القانونية والإجراءات الزجرية تروم تحصين نزاهة التنافس بين المترشحين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحماية إرادة الناخبين من الممارسات التي من شأنها التأثير في حرية اختيارهم.
وحدد القانون زمن الحملة بدقة، إذ تبتدئ في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق له، فيما تخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية.
وتندرج الإعلانات الانتخابية ضمن الجوانب المؤطرة قانونا خلال الحملة، سواء من حيث إعدادها أوتعليقها أوتوزيعها، مع تقييد وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
أما المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة، فتستوجب إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار. فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أوالأخضر أوالجمع بينهما.
وفي سياق صون حياد الفضاءات والمؤسسات، حظر المشرع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أوفي أماكن أومؤسسات مخصصة للتعليم أوالتكوين المهني، أوداخل الإدارات العمومية.
ويمتد التأطير القانوني للحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من قام، بنفسه أوبواسطة غيره، في يوم الاقتراع بنشر أوتوزيع إعلانات أومنشورات انتخابية أوغير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أوبأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أوشبكات البث المفتوح أوأدوات الذكاء الاصطناعي أوأي منصة الكترونية أوتطبيق يعتمد على الأنترنت أوالأنظمة المعلوماتية.
كما يعاقب القانون نشر إعلانات سياسية أومنشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أومواقع إلكترونية أجنبية، فيما شملت مقتضيات أخرى ارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وشدد المشرع، في السياق ذاته، على حياد الإدارة، إذ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أومأمور من مأموري الإدارة أوجماعة ترابية قام، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المترشحين أومنشوراتهم أوغير ذلك من وثائقهم الانتخابية، سواء مباشرة أوبأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها قانونا، أودعا أواستمال، أثناء مزاولة مهامه أوبمناسبتها، أحد الناخبين أوالناخبات من أجل التصويت لشخص أوحزب معين.
ولحماية حرية التصويت، تحظر المقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية الحصول أومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أوالتبرعات أوالمنافع، أواستعمال هذه الوسائل لحملهم على الامتناع عن التصويت، كما تطال العقوبات من يحاول التأثير في تصويت الناخب بالعنف أوالتهديد أوالتخويف من فقد الوظيفة أوإلحاق الضرر به أوبأسرته أوممتلكاته.
كما يخضع الجانب المالي للحملة الانتخابية للمراقبة، إذ يتعين إيداع حساب الحملة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب إيداعه في شكله المادي، فيما يتولى المجلس فحص حسابات الحملات الانتخابية.
يتبع مع تفاصيل مختلفة و حصرية أكثر قادمة.
