محكمة الاستئناف الإدارية تصدر حكما لتعويض شخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة الكلاب الضالة.
حسب مصادر إعلامية، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5 ملايين سنتيم، كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة الكلاب الضالة.
تعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع عندما كان المواطن يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير، حيث هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع. وقد نتج عن الحادث كسر في يده، مما دفعه لتقديم شكاية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير قد قضت سابقًا بتعويض قدره خمسون ألف درهم لصالح المدعي. لكن المجلس الجماعي لأكادير قرر استئناف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أيدت منطوق الحكم السابق، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين بشكل متزايد.
تجدر الإشارة إلى أن محاربة الكلاب الضالة تُعتبر من الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها، وفقًا للقوانين المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة. حيث تنص المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور.
كما تشير الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 إلى أنه يحق لرئيس المجلس الجماعي إصدار أوامر بقتل الكلاب الخطيرة المتسببة في أضرار جسيمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الداخلية على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة. فقد بلغت تلك الاعتمادات خلال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 70 مليون درهم، تهدف إلى اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
هذا الحكم يبرز أهمية المسؤولية الجماعية في حماية سلامة المواطنين، ويشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة التي تشكل تهديداً للصحة والأمن العموميين.