وجه عدد من أعضاء المجلس الجماعي مذكرة الى عامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، يطالبون فيها بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14، على خلفية ما وصفوه بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت عملية انتخاب بعض رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وامتناع رئيسة الجماعة عن تصحيح الوضع رغم التنبيهات المتكررة.
وأكد المستشارون في المذكرة، التي تتوفر العربية.ما على نسخة منها، أن الخروقات المتمثلة في انتخاب بعض رؤساء اللجان الدائمة من خارج أعضائها الفعليين، شابت الدورة العادية لشهر فبراير 2022 والدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 11 مارس من السنة نفسها، وهو ما يشكل “خرقاً صارخاً للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113-14، التي تشترط أن ينتخب رئيس اللجنة من بين أعضائها”.
وأضاف المستشارون أن هذا الخرق الجوهري يجعل “عملية التشكيل برمتها باطلة، ويترتب عنه بطلان المداولات الصادرة عن تلك اللجان، بما فيها القرارات والتوصيات”، مؤكدين أن استمرار الوضع على هذه الحال يمس بمبدأ المشروعية “مما يعرض شرعية المجلس للاهتزاز ويفتح الباب أمام الطعون القضائية”.
وأشاروا إلى أنهم سبق أن راسلوا عامل الإقليم في الموضوع ذاته، غير أن الرئيسة لم تتجاوب مع المراسلة، ولم تبادر إلى تصحيح الوضع، وهو ما وصفه المستشارون بأنه “يشكل استخفافاً صريحاً بسلطة الوصاية، وإصراراً على تكريس وضعية غير قانونية تمس بجوهر الشرعية الديمقراطية”.
وفيما يخص مسؤولية الرئيسة، نصت المذكرة على أن “إصرار الرئيسة على تجاهل مقتضيات القانون وامتناعها عن تنفيذ أوامركم رغم وضوحها، يعد خطأً جسيماً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14، ويعتبر هذا الخطأ سبباً مباشراً لتطبيق مسطرة العزل، لكونه يجسد إخلالاً بواجبات المسؤولية ويعرقل السير العادي للمجلس، كما أن استمرار الرئيسة في موقعها رغم هذه الخروقات يشكل تهديداً خطيراً للمشروعية ويفقد قرارات المجلس قيمتها القانونية”.
وطالب المستشارون عامل الإقليم بـ“ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن الخروقات التي شابت انتخاب بعض رؤساء اللجان، حمايةً لمبدأ المشروعية وضماناً لسلامة التسيير الجماعي”، إضافة إلى “تفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة المجلس، باعتبارها ارتكبت خطأً جسيمًا تمثل في خرق القانون التنظيمي والامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة الوصية، الأمر الذي أسفر عن صدور مداولات غير شرعية متواصلة”.
وتنص المادة 64 من القانون على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.