العربية.ما alaarabiya.ma

وزارة الداخلية توقف رئيس جماعة سطات رفقة مستشارَيْن تورطوا في أعمال غير قانونية

alt=
العربية.ما - إدريس قدّاري

تم اليوم، الإثنين 5 غشت 2024، إبلاغ الاستقلالي المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، بقرار توقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله؛ وذلك بعد التأكد من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية العربية-ما من مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات.

وأضافت المصادر أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية. هذه التقارير التي كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح؛ من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه.

كما رصدت تقارير المفتشين، حسب المصادر، تقصير المجلس الجماعي في إصدار أوامر بالمداخيل الجبائية برسم سنتي 2021 و2022، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا تتبع مآلها عند رفض الخازن الإقليمي التكفل بها، بهدف استيفاء الملاحظات الواردة بشأنها.

وسجلت المصادر غياب التنسيق بين مصالح الجماعة قصد ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسم على الملزمين المتقاعسين بصورة تلقائية، إضافة إلى تفاقم قيمة “الباقي استخلاصه” من الرسوم المدبرة من قبل الجماعة، حيث انتقلت من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا خلال الفترة المذكورة. كما تورط المجلس الجماعي لمدينة سطات في غض الطرف عن استمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد المحلق في 26 فبراير من السنة الماضية، دون التوفر على أي سند قانوني، وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، خصوصا بعدما لجأت الشركة المفوض لها في هذا الشأن إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض الجديدة.

كما توقفت لجان التفتيش، حسب ذات المصادر، في تقاريرها عند غياب إطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أوتتبع الإعانات الممنوحة إلى هذه الجمعيات، مع تسجيل حالات تضارب للمصالح.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، تنص على “أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.

المصدرالعربية.ما
Exit mobile version