مطالب بتدخل وزير الداخلية للتحقيق في شبهة خروقات بصفقة مركز تثمين النفايات بالقنيطرة

7 أبريل 2025
مطالب بتدخل وزير الداخلية للتحقيق في شبهة خروقات بصفقة مركز تثمين النفايات بالقنيطرة
العربية.ما - الرباط
وجّه مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بشأن ما اعتبره خرقاً لمسطرة طلب العروض، من خلال تعديل بنود صفقة مشروع إنشاء مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة.

 

 

في سؤاله الموجه تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أثار البرلماني مصطفى إبراهيمي قضايا متعددة تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية والتدبير المفوض، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية أدخلت على الاتفاقية الأصلية التي صادقت عليها مصالح وزارة الداخلية سنة 2021.

 

وجاء في نص السؤال التي تتوفر جريدةالعربية.ما على نسخة منه:

“علاقة بمشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة، تداول خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 مارس 2025 مجلس جماعة القنيطرة وصادق على الاتفاقية ودفتر التحملات بعدما خضعت الاتفاقية لمجموعة من التغييرات بالمقارنة مع الاتفاقية الواردة بطلب العروض التي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021. ونحيطكم علما أنه تمت المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالي من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة مما يعد خرقًا:

لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض.

ولمبدئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.

وهو ما يضر بمصالح الجماعة ولا يخدم سوى مصالح الشركة التي رُست عليها الصفقة وقد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة.”

وأشار ابراهيمي إلى أن هذه التغييرات مست بنودًا أساسية فاق عددها 12 بندًا، معتبرا أن ذلك أفرغ الاتفاقية من محتواها. ومن أبرز هذه التعديلات:

“إزالة إلزامية تحقيق معدل تثمين لا يقل على 30% وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، مما يؤدي إلى تقويض الهدف الرئيسي للمشروع، وتحويل مركز التثمين إلى مجرد موقع طمر، مما يُضعف جدواه البيئية والاستراتيجية.”

كما تساءل البرلماني عن المعايير المعتمدة في صرف الدعم الاستثماري الذي يبلغ 240 مليون درهم، موزعًا على ثلاث دفعات، دون ربطها بالتزامات واضحة أو تقدم الأشغال.

“يتم توزيع مبلغ الدعم الاستثماري… دون ربطه بأي شروط تتعلق بتقدم الأشغال أو بتنزيل الاستثمارات الفعلية، ودون أخذ الضمانات المقدمة من الشركة بعين الاعتبار.”

وانتقد إبراهيمي أيضا التعديلات التي تم إدخالها على آليات الجزاءات، قائلاً:

“التعديلات التي أُدخلت على البنود المتعلقة بتطبيق الجزاءات جاءت في مصلحة المفوض له، إذ تتيح له تفادي العقوبات… وأصبحت آلية تفعيل الجزاءات معقدة… مع تحديد سقف للجزاءات لا يتجاوز 10%.”

كما نبه إلى أن بعض التعديلات تُضعف الرقابة على المقاولات الفرعية:

“ينص تعديل المادة 22 على تقليص أجل رد الجماعة على طلب الشركة المفوض لها بشأن إسناد جزء من الخدمات إلى مقاول من الباطن، من 30 يومًا إلى 10 أيام فقط… ما قد يُخلّ بضمان جودة الخدمات.”

وفيما يخص الأداء المالي، اعتبر أن هناك انحرافات تهدد التوازن المالي للعقد:

“تعديل المادة 32 يعفي الشركة من دفع الفوائد التأخيرية في حال تأخر المفوض له… وتعديل المادة 36 يُضعف الأثر الردعي للعقوبات المالية… وتعديل المادة 40 يُمكّن الشركة من الاستفادة من تعويضات عن خدمات تثمين قد لا تكون قد أُنجزت فعليًا.”

وأبرز كذلك أن مراجعة الأسعار انطلاقًا من السنة الأولى يمثل امتيازًا ماليًا كبيرًا للشركة:

“ينص التعديل المدرج في المادة 43 على مراجعة أسعار خدمات الشركة انطلاقًا من السنة الأولى من العقد، عوضًا عن السنة الرابعة… مما يُضاعف الأعباء المالية على الجماعة.”

كما انتقد قصر مدة استرجاع الضمان البنكي بعد أشغال التأهيل النهائي:

“تحديد أجل قصير لاسترجاع الضمان تقليصًا للضمانات الممنوحة للمفوض، مما يُضعف التدابير الاحترازية التي تهدف إلى تغطية المخاطر المرتبطة بالأشغال النهائية.”

 

وختم ابراهيمي مراسلته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تُعد خرقًا خطيرًا للقوانين الجاري بها العمل، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية لحماية المال العام وضمان نجاعة المشروع واستمراريته وفقًا للمعايير القانونية والتعاقدية الأصلية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.