أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء يوم الخميس 27 نونبر 2025، تعديلا تقدمت به الحكومة يهم “الفقرة الثانية من المادة 51 المكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، والمتعلقة بالعقوبات الصادرة في حق المشككين في صدقية الانتخابات، وهي الفقرة التي أثارت جدلا واسعا، إذ اعتبرها نواب من المعارضة تناقض حرية التعبير.
وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديلا على الفقرة الثانية من أجل ربط العقوبة بإنتاج محتوى رقمي مزيف، حيث أصبح النص على الشكل التالي “يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أوشبكات البث المفتوح أوأدوات الذكاء الاصطناعي أوأي منصة الكترونية أوتطبيق يعتمد على الانترنيت أوالأنظمة المعلوماتية في صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف من أجل المساس بنزاهة وصدقية العملية الانتخابية”.
وأوضح لفتيت أن الهدف من المادة 51 المكررة هو “حماية بلادنا من أي تدخل عبر إنتاج مواد رقمية مزيفة من قبيل اختلاق وقائع غير صحيحة واختراع أشياء لا يمكن تصورها باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف أن “التشكيك السياسي والصحافي وحرية التعبير مضمونة وأن هذه المادة تروم حماية المرشحين من بعض الممارسات الخطيرة”، مشيرا إلى أن هذا القانون هو الذي يلزم العملية الانتخابية ولا يمكن ربطه بالقانون العام أوقانون الصحافة.
وتنص “المادة 51 المكررة” من مشروع القانون تنص على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من بث أووزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أوصورته، دون موافقته، أونشر أوأذاع أونقل أوبث أووزع خبرا زائفا أوادعاءات أووقائع كاذبة أومستندات مختلقة أومدلسا فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة أوإرادة الناخبين أوالمترشحين أوالتشهير بهم بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أوأدوات الذكاء الاصطناعي أوأي منصة إلكترونية أوتطبيق يعتمد على الانترنت أوالأنظمة المعلوماتية”.
كما “يعاقب بنفس العقوبة كل من قام أوساهم أوشارك بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة أعلاه في نشر أوإذاعة أونقل أوبث أوتوزيع إشاعات أوأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.


















