أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا بتاريخ 6 فبراير 2026، يحدد معاملات إعادة تقييم الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية لسنة 2026، وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 7486 الصادر في 26 فبراير 2026. حسب مصادر رسمية.
وتوضح المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية “تهدف من هذا الإجراء السنوي إلى إعادة تقييم قيمة شراء العقارات التي تم اقتناؤها خلال السنوات السابقة، وذلك من أجل ملاءمتها مع المؤشرات الاقتصادية الحالية ومع تطور القدرة الشرائية”.
وتقول المصادر أن هذه العملية “تتيح احتساب الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية عند بيع العقار استناداً إلى معطيات أكثر واقعية وإنصاف.
وتضيف المصادر أن “أهمية هذا القرار تتضح من خلال الأرقام التي تعكس الفوارق المسجلة في معدلات التضخم عبر العقود الماضية”. حيث أنه”بالنسبة للعقارات التي تم اقتناؤها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تم اعتماد معاملات مرتفعة نسبياً لتعويض التراجع الكبير في قيمة العملة منذ تلك الفترة. فعلى سبيل المثال، يبلغ المعامل المعتمد لسنة 1980 نحو 4.646″. كما “تنخفض هذه المعاملات تدريجياً كلما اقتربنا من السنوات الحديثة، وهو ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في الأسعار”. وتبعا لذلك فقد “تم تحديد المعامل الخاص بسنة 2000 في 1.585، بينما بلغ معامل سنة 2010 حوالي 1.296، أما بالنسبة للسنوات الأخيرة، فيصل المعامل إلى 1.078 بالنسبة لسنة 2022، و1.008 لسنة 2024، قبل أن يبلغ المعامل المرجعي 1.000 بالنسبة لسنة 2025”.
وتؤكد المصادر أنه إلى جانب طابعه التقني، “يشكل هذا القرار الوزاري مرجعاً إلزامياً لمختلف الفاعلين في القطاع العقاري، خصوصاً الموثقين والعدول والإدارة الضريبية، كما يساهم في الحد من النزاعات المحتملة المرتبطة بتقييم الأرباح العقارية، ويوحد طرق احتسابها على الصعيد الوطني”. وأن “اعتماد هذه المعاملات بشكل شفاف يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام الضريبي، لأنه يحد من التوسيع الاصطناعي للوعاء الضريبي ويضمن عدم فرض الضرائب على أرباح اسمية ناتجة فقط عن تغير قيمة العملة”.
وتشير المصادر إلى أنه “عند احتساب كلفة اقتناء العقارات التي يتم تفويتها، تتم إعادة تقييم سعر الشراء عبر ضربه في المعامل الموافق لسنة الاقتناء، وهو معامل تحدده الإدارة الضريبية استناداً إلى تطور معدلات التضخم. أما بالنسبة للعقارات التي تم اقتناؤها قبل سنة 1946، فيتم اعتماد معامل جزافي محدد في نسبة 3 في المائة سنوياً”.


















