أفادت مصادر جد مطلعة للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن الأستاذ مهدي الودي، المحامي بهيئة الرباط، نيابة عن حمزة بولحديد، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، تقدم بعريضة طعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، ضد وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، وذلك يوم أمس الخميس 22 أكتوبر 2026 أمام المحكمة الدستورية بالرباط.
وأكدت ذات المصادر، أن هذه العريضة، تقدمت بدفوع جدية متعلقة بعدد من الخروقات التي شابت العملية الإنتخابية بهذه الدائرة، سواء قبل بداية الفترة القانونية للحملة الإنتخابية وأثناء الحملة وحتى يوم الاقتراع، الذي عرف عددا من الممارسات والخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، والتي هي موضوع هذا الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تيفلت–الرماني،على إثر اقتراع 23 شتنبر 2026، استنادا إلى ما ورد في العريضة بشأن المناورات التدليسية وتسخير موارد الجماعة والإخلال بحرية ونزاهة الاقتراع.
وأوضحت نفس المصادر، أن تقديم عريضة الطعن ضد المسمى عبد الصمد عرشان، جاءت قبل اقتراب انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، الذي حددت المصادر نهايته في 25 أكتوبر الجاري.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
أما المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أوطبيعة الملفات المقدمة.
وبخصوص إجراءات الإيداع، تتيح المادة 34 تقديم عريضة الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أولدى والي الجهة أوعامل العمالة أوالإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أولدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المرفقة. ويلتزم المسؤولون الذين يتسلمون عرائض الطعن بإشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وإحالة الملفات عليها، مع إعتماد تاريخ الإيداع لدى الجهة المختصة عند تسجيل العرائض الواردة من خارج المحكمة، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.
وتنص المادة نفسها على إشعار رئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالعرائض التي تتوصل بها المحكمة الدستورية أويجري إشعارها بإيداعها، في إطار المسطرة المعتمدة للنظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

















